هيئة التشريع والرأي القانوني - قانون الهيئة

قانون هيئة التشريع والرأي القانوني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

المادة الأولى

هيئة التشريع والرأي القانوني هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير، ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الهيئة".

وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، ويتولى مجلس الهيئة وضع اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بها.

المادة الثانية

تختص الهيئة بصفة عامة بمهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:

  1. 1) وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور.
  2. 2) إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
  3. 3) تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب.
  4. 4) الفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
  5. 5) إبداء الرأي في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى إحالتها إليها بسبب أهميتها.
  6. 6) إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
  7. 7) إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
  8. 8) الفصل في أي خلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
  9. 9) إبداء الرأي في العقود التي تُبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية.
  10. ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.
  11. 10) مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.
  12. 11) تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
  13. 12) تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كُلفت بذلك.

المادة الثالثة

تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين الأول والمستشارين والمستشارين المساعدين.

ويصدر أمر ملكي بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء الهيئة، ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الهيئة لائحة بتنظيم كافة الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئة، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة.

ويكون تاريخ تقاعد أعضاء الهيئة هو بلوغ سن السبعين.

ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية".

المادة (الثالثة) مكرراً:

"يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:

‌أ) أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي إلى إحدى الدول العربية.

‌ب) أن يكون كامل الأهلية.

‌ج) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.

‌د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

‌ه) ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

‌و) أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدداً لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة مستشار أول، وعشر سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (أ)، وست سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (ب)، وسنتين للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.

‌ز) أن يجتاز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف الفنية بالهيئة، ولمجلس الهيئة أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقاً للضوابط التي يقررها."

المادة الرابعة

يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما، ويعين باقي الأعضاء بالهيئة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس الهيئة.

ويكون تعيين غير البحرينيين أعضاء بالهيئة بطريق التعاقد وتسري عليهم كافة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون، يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة السابعة من هذا القانون، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة.

المادة السادسة

تمارس الهيئة اختصاصاتها الفنية في استقلال، ولا يجوز التدخل في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات، ولا يخضع أعضاء الهيئة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها.

ويكون لرئيس الهيئة بالنسبة لشئونها الإدارية والمالية الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير.

المادة السابعة

تتكون الهيئة من الإدارات الآتية:

1- إدارة الرأي القانوني والبحوث.

2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية.

3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود.

4- إدارة الموارد البشرية والمالية.

ويجوز بمرسوم إضافة إدارات أخرى للهيئة، ويحدد المرسوم اختصاصات هذه الإدارات وما إذا كان مديروها يدخلون ضمن تشكيل مجلس الهيئة من عدمه.

ويعين مديرو الإدارات التي يتكون منها مجلس الهيئة من بين أعضائها بقرار من رئيس الهيئة بموافقة مجلس الهيئة.

المادة الثامنة

يلحق بالهيئة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الهيئة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.

المادة التاسعة

يشكل في هيئة التشريع والرأي القانوني مجلس للرأي والتشريع برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس قرار من رئيس الهيئة.

ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه اجتماعات هذا المجلس أو أن يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، كما يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات المجلس، ولا يكون لأي من هؤلاء حق التصويت.

المادة العاشرة

يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية:

  1. 1) الخلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
  2. 2) الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
  3. 3) المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف رأي صدر من إدارة أخرى أو من مجلس الرأي والتشريع.
  4. 4) مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح وغيرها من المسائل والموضوعات التي تُحال إليها من رئيس الهيئة.

المادة الحادية عشرة

يضع مجلس الرأي والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في هيئة التشريع والرأي القانوني، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الهيئة.

المادة الثانية عشرة

يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة